فصل: الآية (220)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


 قوله تعالى‏:‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، أو عبيدة بن الحرث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس وبعث مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال‏:‏ لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك، فلما قرأ الكتاب استرجع وقال‏:‏ سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى، فقال المشركون للمسلمين‏:‏ قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله ‏{‏إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج البزار عن ابن عباس في قوله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏}‏ قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن فلان في سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي ببطن نخلة، فذكر الحديث‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ‏"‏إن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله ‏{‏قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله‏}‏ من القتال فيه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى، وكانت أول رجب ولم يشعروا، فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك، فقال الله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير‏}‏ وغيره أكبر منه ‏{‏وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام‏}‏ وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه‏"‏‏.‏

وأخرج ابن اسحق حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال‏:‏ نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏}‏ إلى آخر الآية‏.‏

وأخرج ابن منده وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صفوان بن بيضاء في سرية عبد الله بن جحش قبل الأبواء، فغنموا وفيهم نزلت ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق السدي ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل، أو سهيل بن بيضاء، وعامر بن فهيرة، وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتب مع ابن جحش كتابا أمره أن لا يقرأه حتى ينزل ملل، فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب، فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن نخلة‏.‏ قال لأصحابه‏:‏ من كان يريد الموت فليمض وليوص فإني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، أضلا راحلة لهما وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هم بالحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة بن عثمان، وعمرو الحضرمي، فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة، وانقلب المغيرة وقتل عمرو الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال قال المشركون‏:‏ محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام، فأنزل الله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير‏}‏ لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا ‏{‏والفتنة‏}‏ وهي الشرك أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام، فذلك قوله ‏{‏وصد عن سبيل الله وكفر به‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏"‏‏.‏

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال ‏"‏أن رجلا من بني تميم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فمر بابن الحضرمي يحمل خمرا من الطائف إلى مكة فرماه بسهم فقتله، وكان بين قريش ومحمد فقتله في آخر يوم من جمادى الآخرة وأول يوم من رجب‏.‏ فقالت قريش‏:‏ في الشهر الحرام ولنا عهد‏؟‏ فأنزل الله ‏{‏قل قتال فيه كبير‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ يقول‏:‏ كفر به وعبادة الأوثان أكبر من قتل ابن الحضرمي‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي مالك الغفاري قال ‏"‏بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، فلقي ناسا من المشركين ببطن نخلة والمسلمون يحسبون أنه آخر يوم من جمادى وهو أول يوم من رجب، فقتل المسلمون ابن الحضرمي‏.‏ فقال المشركون‏:‏ ألستم تزعمون أنكم تحرمون الشهر الحرام والبلد الحرام، وقد قتلتم في الشهر الحرام‏؟‏ فأنزل الله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏}‏ إلى قوله ‏{‏أكبر عند الله‏}‏ من الذي استكبرتم من قتل ابن الحضرمي ‏{‏والفتنة‏}‏ التي أنتم عليها مقيمون يعني الشرك ‏{‏أكبر من القتل‏}‏‏.‏

وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق الزهري عن عروة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام، فاختصم المسلمون فقال قائل منهم‏:‏ هذه غرة من عدو وغنم رزقتموه، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا‏.‏ وقال قائل‏:‏ لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفقتم عليه، فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره‏.‏ فبلغ ذلك كفار قريش وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقالوا‏:‏ أتحل القتال في الشهر الحرام‏؟‏ فأنزل الله عز وجل ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى آخر الآية‏.‏ فحدثهم الله في كتابه‏:‏ إن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وإن الذين يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك، فمن صدهم عن سبيل الله حين يسخمونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم للمسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين وفتنهم إياهم عن الدين، فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل ‏(‏براءة من الله ورسوله‏)‏ ‏(‏التوبة الآية 1‏)‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري ومقسم قالا‏"‏لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي أول ليلة من رجب وهو يرى أنه من جمادى فقتله، فأنزل الله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال الزهري‏:‏ فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام، ثم أحل بعد‏"‏‏.‏

وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق يزيد بن رومان عن عروة قال ‏"‏بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له‏:‏ كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أنه يسير فقال‏:‏ اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك به فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك، فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه‏:‏ أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما تصل إليك منهم‏.‏ فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب‏:‏ سمعا وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحدا، فمضى معه القوم حتى إذا كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلفا عليه يطلبانه‏.‏

ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان، والمغيرة بن عبد الله، معهم تجارة قد مروا بها من الطائف إلى مكة‏؟‏‏؟‏ أدم وزيت، فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه حليقا قال عمار‏:‏ ليس عليكم منهم بأس وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر يوم من جمادى، فقالوا‏:‏ لئن قتلتوهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام، ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة حرم مكة فيمتنعن منكم‏.‏ فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان، وهرب المغيرة فأعجزهم‏.‏

واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم‏:‏ والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سقط في أيديهم، وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين، وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء‏:‏ قد سفك محمد الدم الحرام، وأخذ المال، وأسر الرجال، واستحل الشهر الحرام، فأنزل الله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فلما نزل ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير، وفدى الأسيرين‏.‏

فقال المسلمون‏:‏ يا رسول الله أتطمع أن يكون لنا غزوة‏؟‏ فأنزل الله ‏{‏إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله‏}‏ وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏}‏ قال‏:‏ يقول‏:‏ يسألونك عن قتال فيه قال‏:‏ وكذلك كان يقرؤها ‏{‏عن قتال فيه‏}‏‏.‏

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال‏:‏ في قراءة عبد الله ‏(‏ ‏(‏يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه‏)‏ ‏)‏

وأخرج ابن أبي داود عن عكرمة‏.‏ أنه كان يقرأ هذا الحرف ‏{‏قتل فيه‏}‏‏.‏

وأخرج عن عطاء بن ميسرة قال‏:‏ أحل القتال في الشهر الحرام في براءة في قوله ‏(‏فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة‏)‏ ‏(‏التوبة الآية 36‏)‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري‏.‏ أنه سئل عن هذه الآية فقال‏:‏ هذا شيء منسوخ، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام‏.‏

وأخرج النحاس في ناسخه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال‏:‏ قوله ‏{‏يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه‏}‏ أي في الشهر الحرام‏.‏ قال ‏{‏قتال فيه كبير‏}‏ أي عظيم، فكان القتال محظورا حتى نسخه آية السيف في براءة ‏(‏فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‏)‏ ‏(‏التوبة الآية 5‏)‏ فأبيح القتال في الأشهر الحرام وفي غيرها‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر ‏{‏والفتنة أشد من القتل‏}‏ قال‏:‏ الشرك‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ‏{‏ولا يزالون يقاتلونكم‏}‏ قال‏:‏ كفار قريش‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله ‏{‏أولئك يرجون رحمة الله‏}‏ قال‏:‏ هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء‏.‏ إنه من رجا طلب، ومن خاف هرب‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال‏:‏ هؤلاء خيار هذه الأمة، جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة عن عمر‏.‏ أنه قال‏:‏ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب المال والعقل، فنزلت ‏{‏يسألونك عن الخمر والميسر‏}‏ التي في سورة البقرة، فدعي عمر فقرئت عليه فقال‏:‏ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي سورة النساء ‏(‏يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى‏)‏ ‏(‏النساء الآية 43‏)‏ فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال‏:‏ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ ‏(‏فهل لأنتم منتهون‏)‏ ‏(‏المائدة الآية 91‏)‏ قال عمر‏:‏ انتهينا انتهينا‏.‏وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال‏:‏ كنا نشرب الخمر، فأنزلت ‏{‏يسألونك عن الخمر والميسر‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فقلنا‏:‏ نشرب منها ما ينفعنا‏.‏ فأنزلت في المائدة ‏(‏إنما الخمر والميسر‏)‏ ‏(‏المائدة الآية 90‏)‏‏.‏ الآية‏.‏ فقالوا‏:‏ اللهم قد انتهينا‏.‏

وأخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة قال ‏"‏لما نزلت سورة البقرة، نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ إنما سميت الخمر لأنها صفاء صفوها وسفل كدرها‏.‏

وأخرج أبو عبيد والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال‏:‏ الميسر القمار‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال‏:‏ الميسر القمار، وإنما سمي الميسر لقولهم أيسر جزورا، كقولك ضع كذا وكذا‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله ‏{‏يسألونك عن الخمر والميسر‏}‏ قال‏:‏ الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله، فأيهما قهر صاحبه ذهب بأهله وماله‏.‏ وفي قوله ‏{‏قل فيهما إثم كبير‏}‏ يعني ما ينقص من الدين عند شربها ‏{‏ومنافع للناس‏}‏ يقول‏:‏ فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها ‏{‏وإثمهما أكبر من نفعهما‏}‏ يقول‏:‏ ما يذهب من الدين والإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، فأنزل الله بعد ذلك ‏(‏لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏النساء الآية 43‏)‏ الآية‏.‏ فكانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها، فما يأتي الظهر حتى يذهب عنهم السكر، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا، وتكلموا بما لا يرضي الله من القول‏.‏ فأنزل الله ‏(‏إنما الخمر والميسر والأنصاب‏)‏ ‏(‏المائدة الآية 90‏)‏ الآية‏.‏ فحرم الخمر ونهى عنها‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ‏{‏يسألونك عن الخمر‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ نسخها ‏(‏إنما الخمر والميسر‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏المائده الآيه 90‏)‏ الآية‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ‏{‏قل فيهما إثم كبير‏}‏ قال‏:‏ هذا أول ما عيبت به الخمر ‏{‏ومنافع للناس‏}‏ قال‏:‏ ثمنها وما يصيبون من السرور‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس‏}‏ قال‏:‏ منافعهما قبل التحريم، وإثمهما بعدما حرما‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏}‏‏.‏

أخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن ابن عباس ‏"‏أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا‏:‏ إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها‏؟‏ فأنزل الله ‏{‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏}‏ وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى لا يجد ما يتصدق به، ولا ما لا يأكل حتى يتصدق عليه‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبان عن يحيى ‏"‏أنه بلغه أن معاذ بن جبل، وثعلبة، أتيا رسول الله فقالا‏:‏ يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا‏؟‏ فأنزل الله ‏{‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله ‏{‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏}‏ قال‏:‏ هو ما لا يتبين في أموالكم، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة‏.‏

وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله ‏{‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏}‏ قال‏:‏ ما يفضل عن أهلك، وفي لفظ قال‏:‏ الفضل من العيال‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن عطاء بن دينار الهذلي‏.‏ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن العفو‏.‏ فقال‏:‏ العفو على ثلاثة أنحاء‏.‏ نحو تجاوز عن الذنب، ونحو في القصد في النفقة ‏{‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏}‏، ونحو في الإحسان فيما بين الناس ‏(‏إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 237‏)‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله ‏{‏قل العفو‏}‏ قال‏:‏ ذلك أن لا تجد مالك ثم تقعد تسأل الناس‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله ‏{‏قل العفو‏}‏ قال‏:‏ الفضل‏.‏

وأخرج عبد بن حميد من طريق بن أبي نجيح عن طاوس قال‏:‏ العفو اليسر من كل شيء، قال‏:‏ وكان مجاهد يقول ‏{‏العفو‏}‏ الصدقة المفروضة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ‏{‏قل العفو‏}‏ قال‏:‏ لم تفرض فيه فريضة معلومة، ثم قال ‏(‏خذ العفو وأمر بالعرف‏)‏ ‏(‏الأعراف الآية 199‏)‏ ثم نزلت الفرائض بعد ذلك مسماة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله ‏{‏قل العفو‏}‏ قال‏:‏ هذا نسخته الزكاة‏.‏

وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أفضل الصدقة ما ترك غني، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول تقول المرأة‏:‏ إما أن تطعمني وأما أن تطلقني، ويقول العبد، أطعمني واستعملني، ويقول الابن‏:‏ اطعمني إلى من تدعني‏"‏‏.‏

وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول تقول المرأة‏:‏ أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك‏:‏ أنفق علي أو بعني‏.‏ ويقول ولدك‏:‏ إلى من تكلني‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدا بمن تعول‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال‏:‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل‏:‏ يا رسول الله عندي دينار‏.‏ قال‏:‏ تصدق به على نفسك‏.‏ قال‏:‏ عندي آخر‏؟‏ قال‏:‏ تصدق به على ولدك، قال‏:‏ عندي آخر‏.‏ قال‏:‏ تصدق به على زوجتك‏.‏ قال‏:‏ عندي آخر‏.‏ قال‏:‏ تصدق به على خادمك‏.‏ قال‏:‏ عندي آخر‏.‏ قال‏:‏ أنت أبصر‏"‏‏.‏

وأخرج ابن سعد وأبو داود والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله قال ‏"‏كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل، وفي لفظ‏:‏ قدم أبو حصين السلمي بمثل بيضة من الحمامة من ذهب فقال‏:‏ يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته‏.‏ فقال‏:‏ يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدا بمن تعول‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله‏"‏‏.‏

وأخرج مسلم والنسائي عن جابر ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏ أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا‏"‏‏.‏

وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏الأيدي ثلاث‏.‏ فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعفف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت، فإن أعطيت خيرا فلير عليك، وأبدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، ولا تلام على الكفاف‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود وابن حبان والحاكم عن مالك بن نضلة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏الأيدي ثلاث‏.‏ فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال ‏"‏دخل رجل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا أثوابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين، فصاح به وقال‏:‏ خذ ثوبك‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت‏"‏‏.‏

وأخرج البزار عن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي أمامة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ يا ابن آدم إنك إن تبدل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وأبدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق لك قدميك‏.‏ قال‏:‏ وما الذي أقرض يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ تبرأ مما أمسيت فيه‏.‏ قال‏:‏ أمن كله أجمع يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فخرج وهو يهم بذلك، فأتاه جبريل فقال‏:‏ مر ابن عوف فليضف الضيف، وليطعم المساكين، وليعط السائل، وليبدأ بمن يعول، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية مما هو فيه‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب عن ركب المصري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل العفة والحكمة، طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله‏"‏‏.‏

وأخرج البزار عن أبي ذر قال‏:‏ قلت يا رسول الله‏"‏ما تقول في الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ تمام العمل‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله أسألك عن الصدقة‏؟‏ قال‏:‏ شيء عجيب، قلت‏:‏ يا رسول الله تركت أفضل عمل في نفسي أو خيره قال‏:‏ ما هو‏؟‏ قلت‏:‏ الصوم‏.‏ قال‏:‏ خير وليس هناك‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله وأي الصدقة‏؟‏ قال‏:‏ تمرة‏.‏ قلت‏:‏ فإن لم أفعل‏؟‏ قال‏:‏ بكلمة طيبة‏.‏ قلت‏:‏ فإن لم أفعل‏؟‏ قال‏:‏ تريد أن لا تدع فيك من الخير شيئا‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أفضل دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، قال أبو قلابة‏:‏ وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة‏:‏ وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويعينهم‏؟‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن كدير الضبي قال‏:‏ ‏"‏أتى أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ نبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار‏.‏ قال‏:‏ تقول العدل، وتعطي الفضل، قال‏:‏ هذا شديد لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة، ولا أن أعطي فضل مالي‏.‏ قال‏:‏ فأطعم الطعام، وأفش السلام، قال‏:‏ هذا شديد والله‏!‏ قال‏:‏ هل لك من إبل‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ انظر بعيرا من إبلك وسقاء فاسق أهل بيت لا يشربون إلا غبا فلعلك أن لا يهلك بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك، حتى تجب لك الجنة‏.‏ قال‏:‏ فانطلق يكبر، ثم إنه استشهد بعد‏.‏

وأخرج ابن سعد عن طارق بن عبد الله قال‏:‏ ‏"‏أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فسمعت من قوله‏:‏ تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك‏"‏‏.‏

وأخرج مسلم عن خيثمة قال‏:‏ كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل فقال‏:‏ أعطيت الرقيق قوتهم‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فأنطلق فأعطهم، وقال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته‏"‏‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏كذلك يبين الله لكم الآيات‏}‏ الآية

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله ‏{‏كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون‏}‏ في الدنيا والآخرة، يعني في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله ‏{‏لعلكم تتفكرون‏}‏ في الدنيا والآخرة‏.‏ قال‏:‏ لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الصعق بن حزن التميمي قال‏:‏ شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة ‏{‏لعلكم تتفكرون‏}‏ في الدنيا والآخرة‏.‏ قال‏:‏ هي والله لمن تفكرها، ليعلمن أن الدنيا دار بلاء، ثم دار فناء، وليعلمن أن الآخرة دار جزاء، ثم دار بقاء‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال‏:‏ من تفكر في الدنيا عرف فضل إحداهما على الأخرى، عرف أن الدنيا دار بلاء، ثم دار فناء، وأن الآخرة دار بقاء، ثم دار جزاء، فكونوا ممن يصرم حاجة الدنيا لحاجة الآخرة‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم

أخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال ‏"‏لما أنزل الله ‏(‏ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن‏)‏ ‏(‏الإسراء الآية 34‏)‏ و ‏(‏إن الذين يأكلون أموال اليتامى‏)‏ ‏(‏النساء الآية 10‏)‏ الآيتين انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيجلس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به، فاشتد عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ‏{‏ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم‏}‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال‏:‏ لما نزل في اليتيم ما نزل اجتنبهم الناس فلم يؤاكلوهم ولم يشاربوهم ولم يخالطوهم، فأنزل الله ‏{‏ويسألونك عن اليتامى‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فخالطهم الناس في الطعام وفيما سوى ذلك‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنبياري والنحاس عن قتادة في قوله ‏{‏ويسألونك عن اليتامى‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ كان أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل ‏(‏ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن‏)‏ ‏(‏الإسراء الآية 34‏)‏ فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا غيره، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة ‏{‏وإن تخالطوهم فإخوانكم‏}‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال‏:‏ لما نزلت ‏(‏إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏النساء الاية 10‏)‏ الآية‏.‏ أمسك الناس ولم يخالطوا الأيتام في الطعام والأموال حتى نزلت ‏{‏ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير‏}‏ الآية‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال ‏"‏كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم، فيكون لليتيم الصرمة من الغنم ويكون الخادم لأهل البيت، فيبعثون خادمهم فيرعى غنم الأيتام، أو يكون لأهل اليتيم الصرمة من الغنم ويكون الخادم للأيتام، فيبعثون خادم الأيتام فيرعى غنهم، فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعا أو يكون الطعام للأيتام ويكون الخادم لأهل البيت، فيأمرون خادمهم فيصنع الطعام ويكون الطعام لأهل البيت، ويكون الخادم للأيتام فيأمرون خادم الأيتام أن يصنع الطعام فيضعون أيديهم جميعا، فلما نزلت هذه الآية ‏(‏إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏النساء الآية 10‏)‏ الآية‏.‏ قالوا‏:‏ هذه موجبة فاعتزلوهم وفرقوا ما كان من خلطتهم، فشق عليهم ذلك، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا‏:‏ إن الغنم قد بقيت ليس لها راع، والطعام ليس له من يصنعه‏.‏ فقال‏:‏ قد سمع الله قولكم فإن شاء أجابكم‏.‏ فنزلت هذه الآية ‏{‏ويسألونك عن اليتامى‏}‏ ونزل أيضا ‏(‏وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏النساء الآية 3‏)‏ الآية‏.‏ فقصروا على أربع فقال‏:‏ كما خشيتم أن لا تقسطوا في اليتامى وتحرجتم من مخالطتهم حتى سألتم عنها، فهلا سألتم عن العدل في جمع النساء‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس ‏{‏وإن تخالطوهم‏}‏ قال‏:‏ المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه، ويأكل في قصعتك وتأكل في قصعته وتأكل من ثمرته ‏{‏والله يعلم المفسد من المصلح‏}‏ قال‏:‏ يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرج منه ولا يألو عن إصلاحه ‏{‏ولو شاء لأعنتكم‏}‏ يقول‏:‏ لو شاء ما أحل لكم ما أصبتم مما لا تتعمدون‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال‏:‏ إن الله لما أنزل ‏{‏إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ كره المسلمون أن يضمنوا اليتامى وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ‏{‏قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم‏}‏ يقول‏:‏ لأحرجكم وضيق عليكم، ولكنه وسع ويسر‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ ‏{‏وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله ‏{‏والله يعلم المفسد من المصلح‏}‏ قال‏:‏ الله يعلم حين تخلط مالك بماله أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولو شاء لأعنتكم‏}‏ قال‏:‏ لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ‏{‏ولو شاء الله لأعنتكم‏}‏ قال‏:‏ لو شاء الله لأعنتكم فلم تؤدوا فريضة، ولم تقوموا بحق‏.‏

وأخرج وكيع وعبد بن حميد عن الأسود قال‏:‏ قالت عائشة‏:‏ اخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي، فإني أكره أن يكون مال اليتيم عندي كالعيرة‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون

أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال ‏"‏نزلت هذ الآية في أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال، وهي مشركة وأبو مرثد يؤمئذ مسلم‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إنها تعجبني‏.‏ فأنزل الله ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏ قال‏:‏ استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال ‏(‏والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب‏)‏ ‏(‏المائدة الآية 5‏)‏‏.‏

وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏ قال‏:‏ نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم‏.‏

وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏ قال‏:‏ نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال‏:‏ نزلت هذه الآية ‏{‏ولا تنكحوا المشركات‏}‏ فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها ‏(‏والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم‏)‏ ‏(‏المائدة الآية 5‏)‏ فنكح الناس نساء أهل الكتاب‏.‏

وأخرج وكيع وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏ قال‏:‏ يعني أهل الأوثان‏.‏

وأخرج آدم وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏ قال‏:‏ نساء أهل مكة من المشركين، ثم أحل منهم نساء أهل الكتاب‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏ قال‏:‏ مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال‏:‏ سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال‏:‏ لا بأس به‏.‏ فقلت‏:‏ أليس الله يقول ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏‏؟‏ قال‏:‏ إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن شقيق قال‏:‏ تزوج حذيفة بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها‏؟‏ فقال‏:‏ لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وتأول ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏‏.‏

وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال‏:‏ حرم الله المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة‏:‏ ربها عيسى أو عبد من عباد الله‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم‏}

أخرج الواحدي وابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية ‏{‏ولأمة مؤمنة خير من مشركة‏}‏ قال ‏"‏نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها‏.‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما هي يا عبد الله‏؟‏ قال‏:‏ تصوم، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله‏.‏ فقال‏:‏ يا عبد الله هذه مؤمنة‏.‏ فقال عبد الله‏:‏ فوالذي بعثك بالحق لأعتقها ولأتزوجها ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا‏:‏ نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله ‏{‏ولأمة مؤمنة خير من مشركة‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي مثله سواء معضلا‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله ‏{‏ولأمة مؤمنة‏}‏ قال‏:‏ بلغنا أنها كانت أمة الحذيفة سوداء، فأعتقها وتزوجها حذيفة‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد في مسنده وابن ماجة والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏تنكح المرأة لأربع‏:‏ لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك‏"‏‏.‏

وأخرج مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن جابر ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏تنكح المرأة على إحدى خصال‏:‏ لجمالها، ومالها، ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه‏"‏‏.‏

وأخرج البزار عن عوف بن مالك الأشجعي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏عودوا المريض، واتبعوا الجنازة، ولا عليكم أن تأتوا العرس، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا يأتي بخير، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة لكثرة مالها فعل مالها أن لا يأتي بخير، ولكن ذوات الدين والأمانة‏"‏‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا‏}

أخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي قال‏:‏ النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ ‏{‏ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا‏}‏‏.‏

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي موسى ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا نكاح إلا بولي‏"‏‏.‏

وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن عائشة وابن عباس قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا نكاح إلا بولي، وفي حديث عائشة‏:‏ والسلطان ولي من لا ولي له‏"‏‏.‏

وأخرج الشافعي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن استجرأوا فالسلطان ولي من لا ولي له‏"‏‏.‏

وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن عمران بن حصين قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏"‏‏.‏

وأخرج مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان‏.‏

وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم‏}

أخرج البخاري وابن ماجة عن سهل بن سعد قال ‏"‏مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ما تقولون في هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع‏.‏ قال‏:‏ ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال‏:‏ ما تقولون في هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يسمع‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هذا خير من ملء الأرض مثل هذا‏"‏‏.‏

وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض‏"‏‏.‏

وأخرج الترمذي والبيهقي في سننه عن أبي حاتم المزني قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله وإن كان فيه‏؟‏ قال‏:‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن معاذ الجهني ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، فقد استكمل إيمانه‏"‏‏.‏